السيد علي الموسوي القزويني

88

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

المبحث السادس في المنيّ والكافر والخنزير والكلب ويتكلّم هنا في مقامات أربع : المقام الأوّل : في التكسّب بالمنيّ بالبيع والشراء ونحوه ، فنقول : إنّ للمنيّ حالات ثلاث : الأولى : ما دام كونه في أصلاب الفحول . الثانية : إذا انتقل من الصلب ووقع في الرحم . الثالثة : إذا خرج من الصلب ووقع في خارج . وينبغي القطع بتحريم بيعه في الحالة الأخيرة ، لعموم قوله عليه السلام : « أو شيء من وجوه النجس » إلى قوله : « فجميع تقلّبه في ذلك حرام » مضافاً إلى أنّه ليس له منفعة محلّلة أصلًا فيحرم بيعه للنبويّ ، ويمكن كونه من المعاملة السفهيّة فيحرم ولا يصحّ . وأمّا الحالة الأولى : فحرمة بيعه في تلك الحالة للنجاسة أيضاً مبنيّة على نجاسة ما في الباطن ما دام في الباطن وعدمه ، فعلى الأوّل يتناوله عموم قوله : « أو شيء من وجوه النجس » وعلى الثاني كما هو الحقّ فيمنع بيعه أيضاً ، ولكن للجهالة وعدم القدرة على التسليم الّذي مرجعه إلى المعاملة السفهيّة وهي قبيحة ، وقد نسب إلى الغنية « 1 » تعليل بطلان ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة على التسليم . وأمّا الحالة الثانية : فعدم الجواز فيها أيضاً للنجاسة مبنيّ على نجاسة ما يستقرّ في الرحم ، وعن بعضهم منع ذلك لأنّه دخل من الباطن إلى الباطن ، وعليه فيمكن أن يكون

--> ( 1 ) الغنية : 212 .